كالمروي في تفسير العياشي: عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: " قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام)، لا بأس به، إن الله تعالى يقول: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) * ولكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها " قال: قلت: أليس هما سواء؟ قال: فقال: " لا، ليس هذه مثل هذه، إن الله تعالى يقول: * (وأمهات نسائكم) * لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط، وتلك فيها شرط " (1).
ورواية إسحاق: " إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن، فحرموا [ما حرم الله] وأبهموا ما أبهم الله " (2).
وصحيحة منصور: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا " فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في الشمخية التي أفتاها ابن مسعود: أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله، فقال له علي (عليه السلام): " من أين