بغيره أم لا، فتنشر الحرمة من الأول.
كل ذلك للعمومات المؤيدة بدعوى الإجماع.
وكذا لو حملت من الثاني أيضا وإن زاد اللبن بعد الحمل، لأن الأصل عدم حدوث اللبن من الثاني، وإمكان زيادته لا من جهة الحمل.. إلا إذا انقطع انقطاعا طويلا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني.
وقد يحد زمان الإمكان بمضي أربعين يوما من الحمل، فيكون اللبن حينئذ للثاني، فينشر الحرمة له على نشر الحرمة حال الحمل.
بل يمكن القدح في ذلك في صورة الانقطاع مطلقا، لأن الأصل حينئذ وإن كان بقاء الحالة المدرة للبن من الأول وعدم حدوثها من الثاني، ولكن لا شك أن الانقطاع أيضا يكون إما لزوال الحالة الأولى، أو حدوث حالة مانعة لها مع بقاء الحالة الأولى والأصل عدمها أيضا، إلا أن يتمسك حينئذ باستصحاب الحكم، وهو نشر الحرمة بإرضاع هذه المرأة.
ومنه يعلم القدح ودفعه في صورة زيادة اللبن أيضا.
ولو ولدت من الثاني واتصل لبنها من الأول إلى زمان الوضع، فما قبل الوضع للأول، لما مر، وما بعده للثاني، بإجماع أهل العلم - كما قيل - فإن ثبت الإجماع، وإلا فلا دليل تاما عليه، سوى إضافة المسبب إلى أقوى السببين - أي ولادة الثاني واستمرار الأول - وأن اللبن لبن الثاني عرفا فيحكم به.
وكلاهما ضعيفان، لمنع صلاحية قوة ولادة الثاني في السببية أولا، ومنع صلاحية مثل ذلك للترجيح ثانيا، وإمكان الاستناد إلى السببين ثالثا، ومنع حكم العرف مع اطلاعه بالاتصال.