وقريبة منها رواية يعقوب بن شعيب (1).
وهل يشترط انفصال الولد؟
أم يكتفى بالحمل؟
الحق: الأول، وفاقا للمحكي عن الخلاف والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والنهاية (2)، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني (3) وشرح النافع للسيد، وصرح بعضهم بأنه الأشهر، بل عن الثلاثة الأول: الإجماع عليه.
وهو الحق، للأصل، من جهة عدم انصراف المطلق إليه للندرة.
وللموثقة والرواية المتقدمتين.
وخلافا للمحكي عن المحقق وموضع من المبسوط (4) وفي القواعد والمسالك والروضة (5)، فاختاروا الثاني، للعمومات.
ويجاب عنها - بعد التسليم - بوجوب تخصيصها، لما مر.
ولا يشترط البقاء على الحبالة، فلو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حبالته في العدة أو بعدها، طال الزمان أم قصر، استمر اللبن أم انقطع، طال زمان الانقطاع أم قصر.. إلا إذا طال بقدر علم أنه در بنفسه لا من الأول، تزوجت