عن الأكثر (1).
وفي اللمعة: الاكتفاء بأحدهما (2)، ونسبه في شرح النافع إلى جمع من الأصحاب، ولعله للتلازم بين الأثرين كما قيل (3).
ولمفهوم الاستثناء في صحيحة حماد: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " (4).
ومنطوق رواية عبيد: عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: " ما أنبت اللحم والدم "، ثم قال: " ترى واحدة تنبته؟ "، فقلت: اثنتان أصلحك الله، قال: " لا "، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات (5).
وصحيحته: فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: " ما أنبت اللحم والدم "، فقلت: ما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: " كان يقال: عشر رضعات "، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال: " دع ذا " الحديث (6).
وجوابه: ثبوت (7) التلازم عندنا، وتخصيص الأخبار الثانية بالأولى وإن كان التعارض بين منطوق الأولى ومفهوم الثانية بالعموم من وجه، بمعنى: أن العرف يفهم من مثل ذلك الكلام التخصيص، فإنه إذا قال