المولى لعبد: لا تشتر إلا اللحم، ثم قال: لا تشتر إلا لحم البقر، يفهم إرادة لحم البقر، ويذم لو اشترى لحم الإبل.
والمرجع في حصول الأثرين إلى قول أهل الخبرة، لأنه من الموضوعات.
وهل يشترط فيه التعدد والعدالة، أم لا؟
ظاهر الأكثر: نعم، للأصل.
وقيل: لا، بل يكفي العدل الواحد (1)، واختاره السيد الداماد، لأنه من باب الخبر دون الشهادة، ولحصول الظن.
وفيه: أنه مطالب بالدليل على حجية مطلق الخبر وعلى كفاية مطلق الظن، بل يقدح في كفاية العدلين أيضا لعدم ثبوت كفاية شهادة العدلين مطلقا، بل الأولى جعله منوطا بالعلم كما في السرائر والنهاية (2).
وأما ما قيل من أن المستفاد من بعض الأخبار - سيما صحيحة ابن رئاب - أن التقدير بالمدة والعدد بيان للتقدير بالأثرين، فالأصل هو التقدير بالأثر، والعلم به يتحقق بالتقديرين الأخيرين، فلا حاجة إلى الرجوع إلى أهل الخبرة (3).
ففيه: أنه لا يستفاد ذلك من الأخبار أصلا، وحكم الشرع بحصول النشر برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة لا يدل على أنه لأجل إيجابهما الأثرين، فلعلهما بنفسهما أيضا علتان مستقلتان.
بل في صحيحة محمد قال: " إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان