ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن " (1) دلالة على المغايرة، حيث جعل أحدهما قسيم الآخر.
نعم، تدل الصحيحة على عدم حصول الأثرين بعشر رضعات فلا يحرم، لعدم كونها سببا لحصول الأثرين ولا علة مستقلة.
وعلى هذا، فيجب الرجوع إلى أهل الخبرة فيما زاد على العشر، فيحكم بالنشر به إذا علم تحقق الأثرين به وإن لم يبلغ خمس عشرة ولا يوما وليلة، ويحصل التعارض في العشر وما دونها بين قول أهل الخبرة لو أخبروا بتحقق الأثرين وبين الصحيحة، وقول المعصوم مقدم.
فالحق: اشتراط التجاوز عن العشر في اعتبار الأثرين.
نعم، لو فرض حصول العلم بهما فيما دونها يحكم بالتحريم ويحمل قول الإمام على الغالب، ولكنه فرض نادر.
ولا تعارض الصحيحة مرسلة ابن أبي عمير: " الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يمتلي ويتضلع وينتهي نفسه " (2).
وخبر ابن أبي يعفور: عما يحرم من الرضاع؟ قال: " إذا رضع حتى يمتلي بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم " (3).
إذ مدلولهما ليس أزيد من أن الرضعة الكذائية تنبت اللحم، وأما إيجابها لشد العظم - الذي هو أثر الآخر أيضا - فلا يستفاد منهما، مع أنه