والخاص المطلق مقدم ولو كان موافقا للعامة، والعام مخالفا له، مع أن العشر أيضا مخالف لجميع العامة، فإنهم بين قائل بالنشر بالمسمى (1) وقائل بالنشر بالخمس (2).. فيتساويان من هذه الجهة، فالترجيح للخاص، ولولا الترجيح لكان الحكم النشر بالعشر أيضا، للأصل الثابت بالعمومات.
ومن ذلك تظهر تمامية أدلة ذلك القول.
والثاني: أنه خمس عشرة رضعة.
اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والحلي في أول باب الرضاع والمحقق والفاضل في بعض كتبه والمحقق الثاني في شرح القواعد والشهيد الثاني (3)، ولعله المشهور بين المتأخرين، بل نسبه في كنز العرفان إلى الأكثر مطلقا (4).
للأصل، فيقتصر على موضع الوفاق.
وموثقة زياد (5).
وثبوت التقدير بالعدد بالإجماع وانتفاؤه عن العشر بالأخبار، فلم تبق إلا خمس عشرة رضعة.
والأصل مردود بالعمومات والخصوصات.
والموثقة بما مر من أعميتها مطلقا عما دل على حصول التحريم