صرح جماعة بالإجماع عليه (1)، وفي الإيضاح: إن عليه إجماع المسلمين (2).
وتدل عليه المستفيضة:
كصحيحة ابن سنان: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " (3).
وروايته: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟
فقال: " لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم " (4).
ورواية مسعدة: " لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس " (5).
وصحيحة ابن رئاب: ما يحرم من الرضاع؟ قال: " ما أنبت اللحم وشد العظم "، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: " لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات " (6).
ومقتضى تلك الأخبار: اعتبار الأثرين معا، كما هو الأظهر المحكي