الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد إليه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (1).
وروايته: عن رجل تزوج عبده بغير إذنه، فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: " ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما " الحديث (2).
وتدل عليه أيضا صحيحة ابن وهب (3) المروية بطرق عديدة، وصحيحته الأخرى أيضا (4)، وروايتا علي بن جعفر (5) وعبيد بن زرارة (6)، وغيرها مما يظهر للمتتبع في الموضعين.
خلافا لأحد قولي الشيخ في الخلاف والمبسوط، فأفسد الفضولي هنا من أصله (7).
ولفخر المحققين، فأفسده في جميع العقود التي منها النكاح (8).