للأصل، وبعض الأخبار العامية (1)، والروايات الخاصية:
منها: الروايات المتقدمة المتضمنة لقوله (عليه السلام): " ولا تنكح إلا بأمرها " (2).
وقوله: " لم يزوجها إلا برضا منها " (3).
وقوله: " لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " (4) ونحوها.
ومنها: رواية البقباق: الأمة تتزوج بغير إذن أهلها، قال: " يحرم ذلك عليها وهو الزنى " (5).
والأخرى الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها، قال: " هو زنى، إن الله يقول: * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * " (6).
والأصل يندفع بما مر.
والعاميات مردودة بعدم الحجية.
والخاصيات المتقدمة كلها عن الدال على الحرمة خالية، مع أنها أعم مطلقا من أدلة الجواز - لاشتمالها الفضولي وغيره - فتخصص بها.
وروايتا البقباق غير ناهضتين، إذ لا شك أن التزويج ليس زنى،