وإن سبق الرد والنكول التحليف يرجع إلى مسائل أربع أخرى من المسائل المتقدمة..
مثلا: إن نكلت الزوجة أولا ثم أرادت حلف الرجل المدعى عليه يرجع إلى مسألة دعوى المرأة المزوجة زوجية رجل آخر، وهكذا.
وإن ردا أو نكلا معا فيرجع إلى أربع مسائل أخرى من المسائل المتقدمة..
مثلا: لو نكل الرجل الذي يدعي عليه أخت الزوجة التي يدعي هو عليها بعد رده الحلف، تصير مسألة ما إذا ادعى الرجل المزوج زوجية من لا يجتمع مع زوجته، وهكذا.
وعلى الأول - وهو أن تكون لكل منهما بينة -:
فإما تكونان مؤرختين فيعمل بالسابق، ووجهه ظاهر، مضافا إلى قوله في ذيل رواية الزهري الآتية: " إلا بوقت قبل وقتها ".
أو أحدهما خاصة، فيعمل بمقتضاه خاصة.
لأصالة تأخر الحادث.
ولرواية الزهري الشاملة بإطلاقها لما إذا كانت بينة الزوج مؤقتة، بل ظهورها فيها من جهة قوله: " لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة " وقوله: " قبل وقتها "، فإنهما ظاهران في توقيت بينة الزوج.
أوليس شئ منهما مؤرخا، فتتعارضان.
وظاهر أنه لا يمكن العمل بالبينتين، للتناقض.
ولا بأحدهما من دون مرجح، لبطلان الترجيح بلا مرجح.
فمقتضى القاعدة: