وإثبات الخيار وإن لم يكن صريحا في الفضولي - لجواز إرادة خيار الفسخ - ولكنه يثبت المطلوب بضميمة الأصل.
لأن خيار الفسخ مع الفضولي مشتركان في كثير من الأحكام، ويزيد الأول بأحكام مخالفة للأصل، فثبت المشترك، وينفى الزائد بالأصل.
مع أن تتمة الصحيحة، وهي قوله: " وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يدركا ورضيا " قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟
قال: " يجوز ذلك عليه إن هو رضي " قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: " نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج " الحديث.
صريح في أن النكاح فضولي، إذ لو كان المراد خيار الفسخ لكان عدم الفسخ كافيا في التوريث من غير حلف ولم يسقط التوارث بالموت قبل الإدراك.
ورواية محمد: رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: " النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، وإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه " (1).
وصحيحة ابن بزيع المتقدمة في تزويج الوصي (2).. وغير ذلك.
ومنها في الثاني، كحسنة زرارة: عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: " ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما "، فقلت: أصلحك