حيث إن قوله: " قد بانت " في حكم التعليل لنفي النفقة عن المولى، فيدل على ثبوتها مع عدم حصول مقتضاه، بل فيها إشعار من جهة أخرى أيضا، وهي ظهورها في شيوع مطالبة الموالي بنفقات زوجات العبيد.
وبرواية زرارة: عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها - إلى أن قال -: " وإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا " الخبر (1).
فإنها ظاهرة في تعلق الصداق بذمة المولى، إذ لولاه لما كان لاشتراط عدم الزيادة والكثرة وجه.
وتعضده أيضا رواية شريح: في عبد بيع وعليه دين، قال: " دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه " (2).
فإن الإذن في التجارة إذا كان موجبا لتعلق الدين الحاصل منها بذمة الآذن فكذا النكاح.
ثم هذه الأخبار وإن اختصت بالمهر أو النفقة، إلا أن عدم الفصل يوجب التعدي إلى الآخر أيضا.
خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضي وابن سعيد (3) وقواه بعض المتأخرين (4)، فقالوا: إنه على كسب العبد: