على نفسها مع حضور وليها، وعقد الأبوين على الابن الصغير، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ والأم والعم على صبيته، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيده، وتزويجه من نفسه بغير إذن سيده، لتوقيفية العقود، واختصاص ما مر بهذه المواضع ولا دليل في غيرها.
وهو كذلك، فإني إلى الآن لم أعثر على خبر يتجاوز عنها، بل لا يبعد اختصاص قول (1) القدماء أيضا ببعض المواضع، لخلو كلام كثير منهم عما يفيد التعميم.
ولعل مستند المشهور في التعدي: الإجماع المركب أو تنقيح المناط.
والثاني منظور فيه.
وأما الأول، فإن ثبت - كما هو المظنون - فهو، وإلا فللتأمل في التعميم مجال واسع، وأمر الاحتياط واضح.
بل في صحيحة الحذاء: في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال:
" خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما " (2).
وهي - بترك الاستفصال - تدل على بطلان التزويج ولو قبله الزوج.
نعم، في عموم روايتي عباد وعبيد الآتيتين (3) - الحاصل بترك الاستفصال - دلالة على جواز نكاح غير من ذكر مطلقا الصغيرة فضولا،