تحل له جارية امرأته؟ قال: " لا، حتى تهبها له " (1).
وموثقة الساباطي: في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال:
" لا يحل فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له " (2).
دلتا بالمفهوم على عدم حلية فرجها بمثل ما نحن فيه.
وخالف فيه الشيخ في النهاية.
لصحيحة سيف بن عميرة المروية عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة تارة:
" لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، وأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره " (3).
وبواسطة داود بن فرقد أخرى: عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها، فقال: " إن كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا " (4).
وبواسطة علي بن المغيرة ثالثة: عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها، قال: " لا بأس به " (5).
وهي - مع اضطرابها لاختلافها سندا ومتنا - مردودة بالشذوذ كما نص عليه جماعة (6).