مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ١٦٨
وصحيحة ابن الصلت وصحيحة ابن بزيع وغيرها، المتقدمة في بحث ولي العقد (1).
ولا يعارضها ما دل على ثبوت الخيار - كصحيحة محمد (2) - لما مر من مرجوحيتها.
وربما قيل ببطلان العقد مع عدم رعاية المصلحة، لأنه عقد جرى على خلاف المصلحة.
وفيه: أن وجوب عدم كون العقد مخالفا للمصلحة غير معلوم، بل هو أول النزاع، مع أن عدم رعاية المصلحة غير كونه خلاف المصلحة.
وقيل: بأن لها خيار فسخه، لفساد المهر الذي جرى عليه العقد، لعدم رضائها به.
وفيه أولا: منع اقتضاء فساد المهر للخيار في النكاح، للرجوع إلى مهر المثل.
وثانيا: منع فساده المهر، بل الحق صحة المهر المسمى ولزومه أيضا، لمثل ما ذكر من الأصل، والعمومات، وعمومات لزوم المهر المسمى كملا أو نصفا، المذكورة في أبواب ما يوجب المهر وما إذا ماتت المرأة أو طلقت قبل الدخول.
المعتضدة كلها بقوله تعالى: * (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * (3)، فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى، وفاقا للمحكي عن

(١) راجع ص: ١١٤.
(٢) المتقدمة في ص: ١٢٠.
(٣) البقرة: ٢٣٧.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست