وتوهم شيخنا الشهيد الثاني في الروضة حكم المصنف به (1)، فنسبه إليه وتبعه بعض آخر (2)، ولم يذكره أحد قبله كما صرح به في الروضة، مع أن الظاهر أن مراد المصنف: الحلف للدعوى الآخر، لا على ذي البينة، كما فهمه الشارح وحمل الآخر على ذي البينة، مع أن المراد منه الادعاء الآخر.
وعلى الثاني - وهو إن لم يكن لهما بينة -: فلكل واحد منهما تحليف المدعى عليه، ولا يخلو:
إما يحلفان.
أو يحلف أحدهما والآخر يرد أو ينكل.
أو هما معا يردان أو ينكلان.
فإن حلفا فالحكم ظاهر.
وإن حلف أحدهما ورد الآخر أو نكل، فإما يسبق التحليف أو الرد والنكول..
فإن سبق التحليف فترجع المسائل الأربع إلى أربع من المسائل المتقدمة..
مثلا: [إن] (3) حلفت المرأة لمدعي زوجيتها أولا، ثم حلفت هي اليمين المردودة من الرجل الآخر المنكر زوجيتها، يرجع إلى ما إذا ادعت المرأة التي ليس زوج لها زوجية رجل وحلفت يمينا مردودة. وإن حلف الرجل المدعي لأخت من يدعي زوجيتها يرجع إلى ما إذا ادعى الرجل زوجية امرأة لا مانع لها، وهكذا.