وإطلاق الروايات.
وخالف فيه جماعة (1)، فأوجبوا اليمين عليها بالإضافة إليه.
لعمومات اليمين.
ورد بعدم عموم فيها يشمل ما نحن فيه، نظرا إلى أن المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى لا لوازمه، والعمدة في التعدية إليه هو الإجماع، ولم يثبت هنا.
أقول: لمانع أن يمنع التبادر المذكور، بل لو سلمنا اختصاص اليمين بما تنقطع به الدعوى فإنما هو بالإجماع المنتفي في المقام، فتبقى العمومات بلا مخصص.
فالحق: توجه اليمين عليها بالنسبة إلى ما يترتب على الزوجية إن كان، بل الظاهر توجهها إليها بالنسبة إلى الزوجية أيضا، للعمومات المذكورة الدافعة للأصل، مع منع التبادر الذي ادعوه فيها أيضا، بل الاختصاص الذي ذكروه إنما هو بالإجماع، وهو هنا منفي.
وأما الروايات الثلاث، فلا تثبت إلا أنها امرأة الثاني ولو حلفت، لا أنه ليس عليها الحلف وقد يريد الزوج المدعي تحليفها تشفيا له على إنكارها.
هذا، مع أن مورد الروايات ما لم يكن الزوج الثاني عالما ولم يدع المدعي علمه وقد يدعي عليه العلم علما أو ظنا أيضا، فعلى هذا يلزم أن لا يكون للمدعي تحليف واحد منهما، إذ لا تثبت بتصديق أحدهما الزوجية.