والثاني بمنع صلاحيته للمنع، إذ لا مانع من عدم نفوذ الإقرار.
ثم إن رجعت إلى الاعتراف فيؤخذ به، وإن استمرت على الإنكار: فإن حلفت يحكم لها، وإن نكلت له وإن ردته فله إن حلف ولها إن نكل.
لعموم أدلتهما.
وفي القواعد: عدم الالتفات إلى دعوى الزوج إلا بالبينة (1).
وظاهره عدم تسلطه على تحليفها.
ولا وجه له، كما صرح به المحقق الثاني (2).
هذا كله إن كان قبل تزويجها للغير.
وإن كان بعده فيرجع إلى الدعوى على المزوجة، ويأتي حكمه.
وإن قالت: لا أدري..
فإن ادعى عليها العلم علما أو ظنا، فله حلفها على نفي العلم.
لأنه دعوى يستلزم تحقق المدعى به لثبوت حق له، فيدخل في عموم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ولكن لا يسقط به أصل الدعوى، فتسمع بينته لو أقيمت بعد ذلك.
لأن الحلف على نفي العلم، ولازمه عدم سماع بينة العلم لا بينة الزوجية.
وإن لم يدع عليها العلم، فلا تسلط له عليها بالزوجية إلا بعد قيام البينة.
للأصل الخالي عن المعارض بالمرة.