كما مر.
نعم، تبقى المرافعة مع الزوج الثاني، فإن كانت له بينة فيحكم بمقتضاها، وإلا فللأول تحليفه، فإن حلف فيحكم له بكل ما تقتضيه زوجيته لها مما لا ينافيه تصديقها الأول، فلا تجوز له الخامسة ولا نكاح أمها ونحوها، ويسلط على جماعها ومنعها من الخروج، ويجوز إجبارها على التمكين والإطاعة، لأنهما حقان ثابتان له عليها، فلا يزولان إلا بمزيل إجماعا.
وإن لم يحلف يقضى بالنكول.
وإن كذبته.
فإن أقام البينة فيحكم له.
والمراد بالبينة المعتبرة هنا وفي صورة تصديق الزوجة أيضا: من شهد على العقد للأول، أو اعترافها به قبل العقد، أو الاعتراف للثاني.
وإلا فقيل: تنقطع دعواه عليها في الزوجية بلا خلاف (1).
للروايات الثلاث المتقدمة.
ولا حلف عليها، لإطلاقها، بل للأصل، لأن المتبادر من عمومات الحلف ورده إنما هو الموضع الذي لو لم يحلف المنكر ثبت الحق، ولا يثبت هنا حق له.
بل قيل: تنقطع دعواه فيما يترتب على الزوجية أيضا (2).
للأصل.