إما طرحهما، فتصير مثل ما إذا لم تكن لهما بينة أصلا، وقد عرفت حكمه.
أو يقرع بينهما إن جازت القرعة إذا تعارضت البينتان، لأنها لكل أمر مشكل.
إلا أنه ورد في رواية الزهري: في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، وأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا: " إن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد هذا النكاح ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها " (1).
وضعفها منجبر بالشهرة، بل دعوى عدم الخلاف والإجماع (2)، ومقتضاها: استثناء صورة من توقيت إحدى البينتين وصورة من انتفاء التوقيت فيهما عن الحكم الذي ذكرنا، وهي ما إذا كان الزوج قد دخل بالمدعية.
فإنه حينئذ تقدم بينة الزوجة، سواء وقت بينة الزوج أم لا، لأن الظاهر كون الدخول لزوجته، فيقدم الظاهر على الأصل في الصورة الأولى، ويقدم المقارن للظاهر على الفاقد له في الثانية بالنص المذكور، لأنه إما ظاهر في صورة توقيت بينة الزوج - كما مر - فيثبت الحكم في الأولى بالصراحة وفي الثانية بالأولوية، أو شامل لها فيثبته في الصورتين بالإطلاق.