فتكون هناك دعويان، تكون المرأة والرجل الثاني في المثال الأول والرجل والمرأة الثانية في الثاني مدعيين في إحدى الدعويين منكرين في الأخرى، فلا يخلو:
إما أن تكون للمدعيين البينة.
أو لا تكون لشئ منهما بينة، أو تكون لأحدهما خاصة..
فعلى الأخير: تكون لذي البينة إقامة بينة ولفاقدها حلف المدعى عليه على الأقوى..
فإن سبق الأول في إقامة البينة وحكم له، يكون الثاني من باب مسألة دعوى المزوجة زوجا آخر، أو دعوى الرجل زوجية المزوجة، أو دعوى المرأة زوجية رجل له زوجة لا تجتمعان، أو الرجل زوجية امرأة لا تجتمع مع زوجته، وقد مر حكم الجميع، إلا أنه لا تطلب البينة هنا من ذي البينة الذي أقامها ثانيا فيما كان الحكم في السابق طلب البينة منه، لأنه قد أقامها أولا.
وإن سبق الثاني في الحلف، فإن حلف المنكر فحكمه ظاهر، وإن نكل أو رد تثبت دعوى المدعي.
وترجع المسائل الأربع - الحاصلة باعتبار المثالين والمدعيين - إلى بعض المسائل المتقدمة التي ظهر حكمها أيضا..
مثلا: لو نكل الرجل الذي تدعي [المرأة] (1) زوجيته قبل إقامة الرجل الآخر البينة على زوجيتها، تصير من باب مسألة مدعي زوجية المزوجة، وهكذا، ولا يمين على ذي البينة حينئذ فيما شهدت له البينة، للأصل.