وقال جل جلاله: * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * (1).
وقال سبحانه: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (2).
وفي صحيحة زرارة: " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده " (3).
ورواية العقرقوفي في العبد، وفيها: " لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه " (4).
وأبي بصير: " لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها " (5).
والبقباق: عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها؟ قال: " يحرم ذلك عليها وهو زنى " (6)، إلى غير ذلك.
ولأن بضعهما من المنافع المملوكة للمولى والناس مسلطون على أموالهم كما ورد (7)، فله أن يتصرف فيه كيف شاء من دون اختيار له فيه.
ومقتضى إطلاق الأكثر: أن للمولى إجباره على النكاح، فليس له الامتناع.