إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين " الحديث (1).. وغير ذلك.
ويدل عليه مثل ما تقدم (2) من قولهم: " يستأمرها كل أحد عدا الأب ".
وقولهم: " تستأمر البكر ولا تتزوج إلا بأمرها " (3).
ومثل مرسلة الكافي: عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال: " يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها " (4).
وقوله في مرسلة ابن بكير (5) - السابقة في أخبار استقلال الأب -:
" تولي أمرها من شاءت " (6).. وغير ذلك.
وتمام المطلوب يثبت بالإجماع المركب.
ولا بد للوكيل حينئذ من الإيجاب أو القبول للموكل، فلا يصح لو نسبه إلى نفسه، أو لم يذكر المنسوب إليه وإن نواه، للأصل المتقدم ذكره، فلا يعلم ترتب الأثر إلا بما علم الأثر معه، ولم يعلم إلا مع النسبة إلى الموكل.
نعم، لو تأخر القبول عن الإيجاب وذكر المنسوب إليه في الإيجاب يكفي الاقتصار بنحو قوله: قبلت، لأن تقدم ذكره يجعل القبول له أيضا.