مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ١٤٥
إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين " الحديث (1).. وغير ذلك.
ويدل عليه مثل ما تقدم (2) من قولهم: " يستأمرها كل أحد عدا الأب ".
وقولهم: " تستأمر البكر ولا تتزوج إلا بأمرها " (3).
ومثل مرسلة الكافي: عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال: " يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها " (4).
وقوله في مرسلة ابن بكير (5) - السابقة في أخبار استقلال الأب -:
" تولي أمرها من شاءت " (6).. وغير ذلك.
وتمام المطلوب يثبت بالإجماع المركب.
ولا بد للوكيل حينئذ من الإيجاب أو القبول للموكل، فلا يصح لو نسبه إلى نفسه، أو لم يذكر المنسوب إليه وإن نواه، للأصل المتقدم ذكره، فلا يعلم ترتب الأثر إلا بما علم الأثر معه، ولم يعلم إلا مع النسبة إلى الموكل.
نعم، لو تأخر القبول عن الإيجاب وذكر المنسوب إليه في الإيجاب يكفي الاقتصار بنحو قوله: قبلت، لأن تقدم ذكره يجعل القبول له أيضا.

(١) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٩٠، الوسائل ٢٠: ٣٠٥ أبواب عقد النكاح ب ٢٨ ح ١.
(٢) في ص: ١٠٣.
(٣) المتقدم في ص: ١٢٧.
(٤) الكافي ٥: ٣٩٣ / 3، الوسائل 20: 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3.
(5) لم يسبق عن ابن بكير رواية بهذا المضمون، ولعل الصحيح: رواية ابن زياد.
(6) راجع ص: 106.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست