شاءت جعلت وكيلا " (1).
وفي بعض النسخ " وليا "، وهو أيضا يثبت المطلوب، إذ الولي الذي تجعله ليس إلا الوكيل.
ورواية البزنطي، وفيها: " وإن قالت: زوجني فلانا، فليزوجها ممن ترضى " (2).
وموثقة الساباطي، وفيها: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: " نعم " (3).
ورواية محمد بن شعيب المتقدمة (4) في مسألة الخطأ في تعيين الزوجة.
ومرسلة ابن بكير: في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب، فأنكحوا الغائب وفرض الصداق، ثم جاء خبره بعد أنه توفى - إلى أن قال -: " وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق، وهي وارثة وعليها العدة " (5).
وصحيحة أبي ولاد: عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور وزوجها إياه، ثم قدم العراق فوجد الذي أمره قد مات، قال: " ينظر في ذلك، فإن كان المأمور زوجها