اشتغاله بحقها، ولأن الاشتغال لازمه وجوب الأداء، وتحققه يتوقف على جواز الأخذ.
ولذا يعد قوله: أعط زيدا درهما، ولزيد: لا تأخذه، تناقضا، ولأجل ذلك ليس لوارثها المطالبة، ولا يرثون نصيبها أيضا، لذلك، إلا إذا ادعوا زوجيتها له لا من جهة اعترافه السابق، بل ادعوا علمهم بها وبكذبها في الإنكار، واعترف الزوج بعد دعواهم أيضا، فيكون الترافع معهم حينئذ، ويحكم فيه بمقتضى أحكام المرافعة.
ومن ذلك يظهر عدم ثبوت اشتغاله بالإنفاق والقسم ونحوهما مع قطع النظر عن عدم تمكينها أيضا.
وكذا يحكم لها بكل ما يلزم إنكارها، بخلوها عن المانع، وجواز تزويجها بالغير، وفاقا للروضة (1).
للأصل.
واستصحاب الحكم السابق.
وإيجابه الحرج في الجملة.
ويظهر من الروضة وجود قول بمنعها.
لتعلق حق الزوجية في الجملة.
ولمنع تزويجها من نفوذ إقرارها به على تقدير رجوعها، لأنه إقرار حق الزوج الثاني.
ويرد الأول بمنع التعلق.