ولا بالحلف.
للأدلة المصرحة بأن الحلف على البت:
كصحيحة هشام: " لا يحلف الرجل إلا على علمه " (1).
وفي مرسلة ابن مرار: " لا يقع اليمين إلا على العلم " (2).
وفي رواية أبي بصير: " لا يستحلف الرجل إلا على علمه " (3).
فلو لم تكن له بينة سقطت دعواه، بمعنى: عدم ترتب أثر عليها في حقه، إذ لم يثبت من الشارع في حق المدعي سوى البينة أو التحليف، وهما منفيان في المقام، والأصل عدم تحقق مقتضاها، فيحكم به.
وتدل عليه أيضا - في بعض موارد عدم علم المدعى عليه - موثقة سماعة: عن رجل تزوج أمة أو تمتع بها، فحدثه ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، قال: " إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل " (4).
وحسنة عبد العزيز: إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار، فقالت:
ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: " يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها " (5).