ويرد الأول بمنع الإيجاب.
والثاني باندفاعه بما مر.
والثالث بمنع الدلالة، إذ لعل عدم الحلية بتزويجها من نفسه لإطلاق قولها: " قد وكلتك " من غير تصريح أو نصب قرينة على توكيله في التزويج لنفسه أيضا، وإرادته تزويجها لا يدل على علمها بها أيضا، ولو دلت عليه ولو بالعموم لا يدل على إرادتها من قولها: " وكلتك " أو نصبها قرينة، وزعم السائل - أن المنع لنفس توكيله لا للإطلاق حيث قال بعده: " فإن وكلت غيره " - لا يثبت أن الأمر كذلك في الواقع، وإرجاع نفي الحلية إلى التوكيل في الإشهاد خاصة بعيد.
ولو وكله مطلقا، فالأظهر الأشهر - كما قيل (1) - عدم جواز التزويج لنفسه.
لشيوع التوكيل في التزويج للغير، وتبادره منه، لكثرة وقوعه في ذلك.. ولا أقل من صلاحية هذا قرينة لإرادة الغير، فلا يجري فيه أصل الإطلاق، ويصير محل الشك، فيصار إلى مقتضى الأصل.
ولموثقة عمار المتقدمة.
وكذا لو وكله عموما، نحو: زوجني ممن شئت.
للدليل الأول.
ومنه يظهر أنه لو ظن شمول العموم له نفسه من خارج جاز.
لانتفاء صلاحية الحال حينئذ للقرينة.