الآخر؟ فقال: " الرواية فيها: أنها للزوج الآخر، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها " (1).
ودليل الثاني: صحيحة ابن أبي عمير: في قول الله عز وجل: * (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * (2) قال: " هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والرجل يجوز أمره في مال المرأة، فيبيع لها ويشتري، فإذا عفا جاز " (3).
ونحوها موثقة سماعة (4) ورواية أبي بصير (5) وصحيحة محمد (6)، إلا أن فيها: " الموصى إليه ".
وصحيحة ابن سنان المتقدمة (7): " الذي بيده عقدة النكاح ولي أمرها ".
ودليل الثالث: ما مر، مضافا إلى أن مع التفويض ينتقل فلا ينقطع بالموت، وإلى أنه تثبت الوصية بالمال وتنفذ فكذا في النكاح.
ولعموم قوله سبحانه: * (فمن بدله) * (8).
أقول: الآية مخصوصة بالوصية للوالدين والأقربين بما ترك من