الثالث: ثبوتها إذا نص الموصي على النكاح وعدمه بدونه.
وهو المحكي عن الخلاف والجامع والمحقق الثاني (1) وغيرهم (2).
حجة الأول: أصالة عدم الولاية وعدم انتقالها من الموصي مع انقطاعها عنه بموته.
ومفهوم صحيحتي محمد المتقدمتين (3)، المتضمنتين لقوله: " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ".
ومنطوق صحيحته الأخرى المتقدمة (4): " ويستأمرها كل أحد عدا الأب ".
وما صرح: بأنهن لا ينكحن إلا بإذن آبائهن (5).
وصحيحة ابن حازم: " تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها " (6).
ومقطوعة ابن بزيع الصحيحة: رجل مات وترك أخوين وبنتا، والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك: الأول أو الآخر؟
قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك: الزوج الأول أو الزوج