كما قيل (1)، بل إجماعا كما حكاه جماعة (2).
للأصل.
وصحيحتي ابني الصلت وبزيع المتقدمتين (3).
وفي صحيحة ابن يقطين: إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟
قال: " لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها " (4).
وفي صحيحة الحذاء: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟
قال: " يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية " (5).
ولا ينافيه صدرها المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الولي لهما، لأن ذيلها هذا قرينة على أن المراد بالولي في الصدر: المعنى العرفي، وهو أقرب الناس بهما، دون الشرعي.
وأما ما في صحيحة محمد: الصبي يزوج الصبية، قال: " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا " (6).
وحسنة الكناسي الطويلة، وفيها: " فإن زوجها قبل بلوغ تسع سنين