وفاقا للصدوق والشيخ في الخلاف والنهاية بل مطلقا (1)، والإسكافي والحلبي والديلمي - على ما حكي عنه - والصهرشتي والراوندي وابني زهرة وحمزة (2)، ومال إليه الفاضل الهندي من المتأخرين (3)، وفي الخلاف الإجماع عليه.
للأصل.
واختصاص أخبار ولايته طرا بما إذا كان الأب حيا.
ومفهوم الشرط في موثقة البقباق المتقدمة. وجعله تنبيها على الفرد الأخفى خلاف الأصل.
خلافا للمحكي عن المفيد والسيد والحلي وصاحب الجامع والفاضلين والفخري (4)، ونسبه الأخير إلى الديلمي أيضا.
للاستصحاب.
وكونه أقوى من الأب عند التعارض، ولا يفوت الأقوى بفوت الأضعف.
وصحيحة ابن سنان: " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " (5).