كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين " إلى أن قال: " إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك " (1).
فلا يصلحان لمعارضة ما مر، لشذوذهما، بل مخالفتهما الإجماع، وأشهريته رواية وأحدثيته.
وكذا الصبي عند الأكثر، لأصالة بقاء الصحة، وصحيحة الحذاء المتقدمة، وصحيحة محمد السابقة (2) المثبتة لتوارثهما، المنافي ذلك للإلحاق بالفضولي، وما دل على أن التزويج للجد إذا تعارض مع الأب ولو كان له الخيار كان منوطا باختياره.
خلافا للمحكي عن النهاية والحلي والقاضي وابن حمزة (3)، فأثبتوا التخيير له بعد البلوغ.
لعموم رواية أبان السالفة (4)، ونحوها رواية البقباق، وفي آخرها:
" إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه، وإذا زوج الابنة جاز " (5).
وخصوص صحيحة محمد وحسنة الكناسي السابقتين.
والأولان عامان بالنسبة إلى صحيحة الحذاء، لشمولهما الكبير أيضا،