فيخصصان به.
ورد الثالث أيضا بأنه لا قائل به في الصغيرة، فيجب رده، لعدم قبوله التخصيص، لأن إرادة المفرد من التثنية ليس تخصيصا.
والرابع باشتماله أيضا على أحكام كثيرة مخالفة للإجماع.
أقول: الاشتمال على مثل ذلك لا يوجب خروج الباقي عن الحجية، وعدم القول به في الصغيرة أيضا لا يوجب رد الخبر في الصغير، غاية الأمر أنه لا يكون من باب التخصيص، بل يكون من قبيل ما لجزء منه معارض دون الآخر.
هذا، مع ما في أخبار اللزوم أيضا من ضعف الدلالة وخفائها.
فتتعارض أدلة الطرفين، والتخيير بينهما في المقام غير ممكن، فيجب الرجوع إلى الأصل، وهو مع القول الأول، لأن الأصل الصحة، لصحيحة الحلبي المتقدمة (1) المصرحة بذلك، والأصل ترتب الأثر على فعل الأب والجد، حيث إنه التزويج الثابت شرعيته، فتستصحب الصحة إلى أن يعلم المزيل، ولم يعلم كون رد الولد مزيلا.
وأما جعل الأصل مع الثاني، حيث إن الأصل عدم اللزوم وعدم ترتب الأثر.
ففيه: أن ثبوتهما في النكاح الثابت شرعا يقيني، فالذي للولد - على فرض ثبوته - هو خيار الفسخ، وثبوته أمر خلاف الأصل، لا أن يكون رضاه جزء السبب، لعدم دليل عليه، فهو أيضا مخالف آخر للأصل.
هذا، مع أن صحيحة الحلبي دالة على اللزوم أيضا.