جميع أجزاء الصلاة بالعربية وعمدة مسائل النكاح.
ودلالة الفحوى عليه ممنوعة، فالظاهر - كما هو ظاهر بعض الأجلة (1) - تساوي صورة العجز وغيرها.
وكذا الثالث، فلا يجزي الإيجاب بغير الماضي أو ما يفيد مفاده، نحو: بلى، و: نعم، بعد قوله: زوجتني مستفهما، وفاقا لابني حمزة وسعيد (2)، بل الأشهر كما عن المسالك (3).
لما مر من الأصل.
وقيل: يجوز بلفظ المستقبل قاصدا به الإنشاء (4).
لصحة قصده منه.
وفيه: عدم الملازمة بين الصحتين.
ولوقوعه في كثير من الأخبار المتقدمة.
وفيه: إن الواقع فيها إنما هو في القبول دون الإيجاب، والإجماع المركب غير ثابت وإن ادعاه بعضهم (5)، كيف؟! وظاهر القواعد بل الشرائع والنافع (6) اختصاص القول بالجواز بالقبول، ولا أقل من احتمال اختصاصه به، بل هو الظاهر من الأكثر، حيث ذكروا المستقبل في القبول.
وأما الرابع، فإن كان المراد به المقارنة الحقيقية الحاصلة بعدم تخلل