والأصل بما ذكر ساقط، وعلية التغير ممنوعة، وإنما هو أمارة. سلمناها ولكنه علة للحدوث، والبقاء معلول للاستصحاب.
المسألة الثالثة: للأصحاب في معرفة الكر طريقان.
أحدهما: الوزن، وهو ألف ومائتا رطل، للاجماع المحقق، والمنقول مستفيضا، وعده الصدوق في أماليه من دين الإمامية (1)، ومرسلة ابن أبي عمير:
" الكر من الماء، الذي لا ينجسه شئ، ألف ومائتا رطل " (2).
وإرسالها على أصلنا غير قادح، وكذا على غيره، للاجماع على تصحيح ما يصح عن مرسلها (3)، وشهادة جماعة بأنه لا يرسل إلا عن ثقة (4).
مضافا إلى انجبارها بالعمل، بل في المعتبر: لا أعرف من الأصحاب وادا لها (5).
ولا تنافيها صحيحة محمد (6)، ومرفوعة ابن المغيرة: " الكر ستمائة رطل " (7) (كما يأتي) (8). ولا الأخبار المقدرة له بحب مخصوص، أو قلتين أو أكثر من راوية،