وصحيحة علي: عن خنزير شرب من الإناء، كيف يصنع به؟ قال:
" يغسل ثلاث مرات، (6).
ورواية الأعرج: عن سؤر اليهودي والنصراني، قال: " لا " (2).
وإطلاق الكل يدفع ما أورد (3) من الاحتمالات.
ومن الثانية: موثقتا الساباطي، إحداهما: عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: " إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب " (4) وقريب منها الأخرى (5).
وحملهما على المتغير غير ممكن، لعدم صلاحية ما في المنقار له.
ومنها: الواردة في اليد القذرة تدخل في الإناء، كصحيحة البزنطي: عن الرجل يدخل يده في الإناء (وهي قذرة) قال: " يكفي الإناء " (6).
وموثقتي سماعة، إحداهما: " وإن كان أصابته جنابة، فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله " (7).
والأخرى: " إذا أصابت الرجل جنابة، فأدخل يده في الإناء، فلا بأس إن