ورواية ابن الجهم: أعرض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟
قال: " صل فيه " قلت: فالنعل؟ قال: " مثل ذلك " قلت: إني أضيق من هذا، قال: " أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله " (1).
وصحيحة البزنطي: عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا بدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال: " نعم ليس عليكم المسألة " (2) الحديث، وقريبة منها صحيحته الأخرى (3)، وصحيحة الجعفري (4).
لاطلاقها وإن شمل سوق الكفار، ومجهول الحال أيضا، إلا أنهما خرجا بمفهوم حسنة الفضلاء الثلاثة: عن شراء اللحم من الأسواق ما يدري ما يصنع القصابون، قال عليه السلام: " كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه " (5).
وكون المسؤول عنه اللحم غير ضائر، لعدم الفصل.
بل قد يقال: إن الظاهر من السوق في الروايات أيضا سوق المسلمين، لأنه المتداول عندهم وإن كان ذلك محلا للمنع.
كما أنه خرج ما أخذ عن يد الكافر في سوق المسلمين عن تحت تلك الاطلاقات، بالاجماع.
وكذا خرج ما إذا كان سوق المسلمين في بلد غالب أهله الكفار - لو قلنا إن سوق المسلمين ما كان أهله، أو غالبهم المسلمين، وإن كان في بلد الكفر، أو بلد غالب أهله الكفر - بصحيحة إسحاق بن عمار: " لا بأس بالصلاة في الفراء