وموثقة الحلبي والمروي في السرائر عن محمد الحلبي المتقدمتين (1) في مسألة إزالة النجاسة عن المسجد.
وأما الاستدلال بالعامي: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فإن (2) رأى في نعله أثرا أو أذى فليمسحها، وليصل فيها " (3).
ورواية حفص. إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: " لا بأس " (4).
وصحيحة زرارة: " رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: " لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى " (5).
فغير جيد، لجواز كون الحكم في الأولين لكون الخف مما لا تتم الصلاة فيه دون الطهارة، والأمر بالمسح في الأولى لعله للاجتناب عن السراية إلى المسجد، وكون العذرة في الثالثة أعم من الرطبة واليابسة، بل النجسة أيضا على قول، فيمكن أن يكون معنى قوله: " لا يغسلها إلا أن يقذرها " أي: ينجسها بأن تكون رطبة نجسة، وإلا فيمسحها حتى يذهب ما لصق بها من الأجزاء اليابسة، وقوله:
" ساخت " (6) لا يدل على الرطوبة لأنه بمعنى غابت وخسفت.
ثم ما ذكرنا من الأخبار - المنجبر ضعف ما هو ضعيف منها بالشهرة - كما ترى بين نص في النعل كالأولى، وفي الخف كالثانية، وفي القدم كرواية المعلى والأخيرة، أو ظاهر فيه كالثالثة، أو مطلق في الثلاثة كالباقيتين.