وخلافا للإسكافي (1)، والذكرى (2)، وبعض آخر (3)، لصحيحة الأحول.
ولا دلالة فيها أصلا، ولا لقوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (4) وإن قلنا: إن الطهور هو الطاهر المطهر.
وقبل: لأن النجس لا يطهر (5).
وفيه منع ظاهر، وإثباته بالغلبة والاستقراء ضعيف.
نعم، لو كان الممسوح مع نجاسة الممسوح به رطبا، ينجس بنجاسة الممسوح به وإن تطهر من النجاسة الحاصلة لنفسه.
وانصراف الاطلاق إلى انتفاء مثل هذه النجاسة أيضا ممنوع.
وفي الثاني: الأول، وفاقا للإسكافي (6) بل جماعه (7)، لروايتي المعلى، والسرائر (8)، الموجودتين في الأصول المعتبر الجابر ذلك لضعف سنديهما.
وحمل الأولى على الجفاف من الماء المتقاطر من الخنزير، والثانية على اليبوسة من البول تقييد بلا دليل.
فبهما تقيد الاطلاقات، حيث إن المستفاد منهما عدم التطهر بالريب، وإلا لزم كون التقييد لغوا محضا، لعدم الواسطة بين الرطب والجاف. ولا يرد مثل ذلك في التقييد بالأرض في رواية السرائر، لأنه لا يصير لغوا، لجواز أن يكون المطهر الأرض وشيئا آخر غيرها، وذكر البعض لا يدل على نفي الآخر إلا إذا غيره فيه