للإنقاء (1).
والأول بما مر مدفوع.
ودلالة الثانيتين ممنوعة، إذ غاية ما يفهم منهما توقف الإزالة في بعض ما هو غير البول على أمر زائد، ولا يلزم منه اعتبار التعدد، فلعله ما يحتاج إليه إزالة العين من ذلك، أو عصر، أو اهتمام في الإزالة، أو أمثال ذلك، مع أن التشديد في الثاني في المني تأكيد في إزالته ردا على جمع من العامة.
والرابع - مع عدم تماميته فيما أزيل عينه بغير الماء - ضعيف، لعدم وروده (2) في المعتمدة من كتب الأخبار، وإنما أورده المحقق في المعتبر، بل قيل (3): إن الظاهر أنه من كلامه توهم نسبته إلى الرواية غفلة، ويؤيد ذلك عدم ورود في كتب الأخبار.
وللشهيد في اللمعة والرسالة (4) فأوجبه في النجاسات في غير الأواني مطلقا، كما في الحدائق (5)، أو في الثوب خاصة كما في اللوامع.
وعبارة اللمعة غير مطابقة لشئ، منهما، فإنها مطلقة بالنسبة إلى النجاسات، مختصة بالثوب والبدن.
وهو مختار المحقق الثاني في الجعفرية، بل في شرح القواعد، حيث قال - بعد الحكم بالمرتين في غسل البول عن الثوب والبدن -: وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات - إما بطريق مفهوم الموافقة، أو بما أشير إليه في بعض الأخبار من أن غسلة تزيل وأخرى تطهر - هو الظاهر (6).