الأخبار نظر، لمنع حصول العلم بوصول الماء إلى جميع الأجزاء الباطنية، سيما مع مزاحمة ما فيها سن الأجزاء الخمرية، وعدم قوة ما ينفذ فيها من الماء.
مع أن كون النافذ ماء عرفا غير معلوم، بل هي الرطوبة، فلا تتم دلالة المرسلة.
ويمكن أن يكون الغسل لحصول طهارة الظاهر الكافية في جواز الاستعمال، لبطلان السراية، فلا تفيد الموثقة الأولى في المطلوب.
ومنه يظهر عدم انتهاض البواقي لاثباته أيضا.
خلافا للمحكي في الإسكافي (1) فقال بعدم طهارة غير الصلب منها، لنفوذ النجاسة في الأعماق، فلا يقبل التطهر، ومجرد نفوذ الماء أيضا من غير علم بزوال عين النجاسة غير كاف في التطهير مع أنه لا يحصل بالنفوذ الغسل العرفي حتى تشمله أحاديث الغسل. بل في صدق ملاقاة الماء أيضا نظر، لمنع صد الماء على تلك الرطوبة النافذة.
وللروايات.
إحداها: صحيحة ابن مسلم، فقال: " نهي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمزفت، وزدتم أنتم الحنتم (2) - يعني الغضار (3) - والمزفت، يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجوار الخضر والرصاص فقال: " لا بأس بها " (4).
والأخرى: رواية أبي الربيع: " نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن