والجارية شرع سواء " (1).
والرضوي: " وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل فاغسله، والغلام والجارية سواء " (2).
ورواية السكوني: " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام من العضدين " (3).
والعاميان المرويان عن النبي في الناصريات وغيره:
أحدهما: " يغتسل من بول الجارية، وينضح على بول الصبي ما لم يكل الطعام " (4).
وثانيهما: أن النبي أخذ الحسن بن علي (5) فأجلسه في حجره، فبال عليه، قال: فقلت له: لو أخذت ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله، فقال: " إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر " (6) وإن كان في الاستدلال بهما نظر تأتي الإشارة إليه.
وبهذه الأخبار المنجبر ضعف بعضها بالعمل تخصص عمومات غسل