والذكرى، والدروس (1) وجماعة من المتأخرين (2) - الأول، وعن الشيخ الاجماع عليه (3)، للأصل، وانتفاء الاجماع الذي هو العمدة في أدلة نجاسته في المقام، والتفسير المتقدم في آخر رواية ابن ميمون (4).
ونفي البأس في طائفة من الأخبار عن مسه بحرارته.
وتغسيل الصادق ابنه إسماعيل، مجيبا عن السؤال من أنه: أليس ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مس فعليه الغسل؟: " إنه إذا برد، وأما بحرارته فلا بأس " (5).
ويضعف الأول: بالمزيل، وهو إطلاق رواية ابن ميمون، وخصوص التوقيعين المرويين في الاحتجاج.
وأحدهما: كتبت إليه: روي عن العالم، سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: " يؤخر، ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه " التوقيع: " ليس على من مسه إلا غسل اليد " (6).
والآخر: وكتب إليه: روي عن العالم، أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد، فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ التوقيع: " إذا مسه في هذه الحالة بم يكن عليه إلا غسل يده " (7).