نجسا بالذات، كالريم (1) ولعاب الفم وسائر الرطوبات، فيكون هو نجسا، ونجاسته ليست إلا لملاقاة الميت إجماعا، فيكون هو أيضا نجسا.
والحمل على الرطوبات النجسة ذاتا - مثل الديم والبول - خلاف ظاهر العموم، ويمنعه تعليق غسله على عدم الغسل، فإن مثلها يغسل ولو بعد الغسل.
وتؤيد المطلوب: حسنة الحلبي: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: " يغسل ما أصاب ثوبه " (2).
ورواية زرارة: بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر، فقال: " الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير في ذلك واحد، ينزح منها عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب " (3).
ومطلقات نجاسة الميتة والجيفة الآتية.
والتوقيعان الآتيان (1) الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.
والمروي في العلل: " إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأذى، فأحب أن يكون طاهرا " (5).
وإنما جعلناها مؤيدة، لامكان المناقشة في الأولين: بعدم دلالتهما على الوجوب، لخلوهما عما يدل عليه.
وفي الثالث: بعدم ثبوت شمول الميتة والجيفة لغة. وعموم المشتق منه في