يعرف، بل عليه حكاية الاجماع في كلام غير واحد من الأصحاب (1).
وتدل عليه - بعد ظاهر الاجماع، والأصل السالم عن المعارض في بعضها، لانتفاء عموم أو إطلاق يشمل الجميع - المستفيضة الدالة على طهر جميعها، إما مستقلا، أو بضميمة الاجماع المركب.
كرواية الثمالي، وفيها - بعد السؤال من الجبن، وأنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة -: " ليس بها بأس، إن الإنفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم " (2) مقتضى التعليل: طهارة ما ليس له شئ من الثلاثة، والجميع كذلك.
وحسنة حريز: " اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوت، والناب، والحافر، وكل شئ يفصل من الشاة والدابة، فهو ذكي، لأن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه، (3).
وصحيحة الحلبي: " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح " (4) فإن تعليلها صريح في طهر كل ما ليس فيه روح.
والاستدلال على طهارة الجميع بهما مستقلين غير جيد، لأن معنى " كل شئ يفصل " في الأولى: ما يعتاد انفصاله، مع كون المحل حيا، ولا شك أن العظم، والإنفحة ليسا كذلك. بل في عمومها لجميع غيرهما أيضا نظر، إذ اختصاص ضمير " اغسله وصل فيه " بما يمكن غسله والصلاة فيه يمنع الأخذ بعموم المرجع. ومقتضى التعليل في الثانية اختصاص الحكم بما يمكن الصلاة والمروي في المحاسن: " وما يحل من الميتة: الشعر، والصوف، والوبر،