والجامع (1)، والمعتمد، واللوامع، استنادا إلى التعليل المذكور في الأخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه، قولان:
أظهرهما: الثاني إن أرادوا استعماله في البدن، كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل، لا لأجله - لمنع اقتضائه للتعميم، لجواز اختصاصه بها نهي عنه - بل لترك الاستفصال في الموثقة، بل ظهور قولها: " رأسي وجسدي " في غير الاغتسال.
والأول مع انضمام غسل البدن، إن أرادوا الأعم.
ولا فرق في الكراهة على الأشهر الأظهر بين التسخين والتسخن، لاطلاق الروايتين. خلافا للمحكي عن الخلاف، والسرائر، والجامع (2)، وهو الظاهر من المختصر النافع (3)، فخصوا بالأول. ولا وجه له.
ولا بين الأواني المنطبعة، والخزفية، والبلاد الحارة، والباردة، والماء الكثير، والقليل، وما يسخن بالاشراق، أو القرب، لما مر.
وربما يخص ببعض ما ذكر، لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الاطلاق.
بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية، والحوض، والنهر، والساقية، كما يظهر الميل إليه من بعض المتأخرين (4)، إلا أن الفاضل في نهاية الإحكام والتذكرة (5)، ادعى الاجماع على الاختصاص بالأول، وكذا في الغرر.
ولا تزول الكراهة بزوال السخونة، على الأظهر المصرح به في كلام جماعة من المتأخرين (6)، واستظهره في المنتهى، واحتمله في التذكرة، وقطع به في الذكرى (7)، للاستصحاب، وإطلاق الروايتين. والبناء على اشتراط بقاء المبدأ في