عن حسين، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا (1).
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس (2).
وروى الصدوق هذا الخبر (3) بطريقه عن زرارة، وصورة الجواب في روايته: " لا بأس بالصلاة عليها ".
وفي القاموس: الشاذكونة بفتح الذال: ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (4) قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب [عليه السلام] - وقرأت التوقيع ومنه نسخت -: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لان الامام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (5).