وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيهما؟ فقال:
نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم (1).
وبإسناده، عن سعد - يعني ابن عبد الله - عن سندي بن محمد البزاز (2)، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ فقال: لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة (3).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ (4) فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرك، وإن كانت تصلي فلا (5).
قلت: ليس المراد بالقعود ههنا الجلوس، بل عدم الاشتغال بالصلاة، والقرينة على ذلك مقابلته بقوله: " وإن كانت تصلي " وحينئذ لا منافرة بينه وبين ذكر القيام في السؤال، وهذا الحديث رواه الكليني - رحمه الله - أيضا عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بسائر الطريق. وفي لفظ السؤال اختلاف، ففي الكافي " عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على