فراشها جنبته " (1).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل [فيه]. وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها. قال: وكره الصلاة في السبخة (2) إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية. قال: وسألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس [به]. قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، ثم يسجد عليه رطبا كما هو، وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب. قال: وسألته عن الرجل يخوض الماء (3) فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله (4) حتى يصلي (5).
وروى الشيخ - رحمه الله - صدر هذا الحديث إلى قوله: " فأما على على الجواد فلا تصل فيها " والطريق معلق عن محمد بن يعقوب بسائر الاسناد، وروى عجزه وهو مسألة خوض الماء بإسناده، عن علي، عن أبيه ببقية الطريق (6).